قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1420 12 والسكان الموافق 11 سبتمبر سنة 1999، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي 13
المادة الأولى
يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر : تسيّر ملحقات المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي من قبل مدير وتنظم في مصلحتين :
- مصلحة التفتيش والتقييم
– مصلحة التكوين والبرامج والامتحانات ".