قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
المادة 2
يقصد بنقل التجميع النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى 50 كيلومترا مع التوقف في جميع المواقع الوسيطة ودون امكانية الحجز المسبق.
وتتولى هذه الخدمة حافلات من طراز طروليبيس.