قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد سعر الحلفاء الموضبة عند الانتاج. 1732
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر الحلفاء الموضية عند الانتاج ب 1018,80 دج للطن الواحد.
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةلا تشمل أسعار البيع المحددة في المادة الأولى أعلاه الرسوم وتطبق ابتداء من اول غشت سنة 1987 .
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة للاحكام الواردة في هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987.
وزير التجارة وزير الرى والبيئة مصطفى بن عمرو والغابات محمد رويغي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.