قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 محرم عام 1387 الموافق مايو سنة 1967 تحدد بموجبه كيفية تعيين عدد وصفة الموظفين الدائمين التابعين لمؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر 577
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل هيئة الموظفين الدائمين لمؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر على الموظفين المذكورين ادناه علاوة على رئيس المؤسسة الموضوعة تحت سلطته :
عدد الموظفين الصفة 1 ضابط ادارة لمصلحة التسجيل البحرى 4 كتاب اداريون 4 مساعدات اجتماعيات 6 مستكتبون 1 سائق λ أعوان راقنون اعوان مكتب 1 عون مصلحة 25
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 عن وزير الدولة الملكف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام أنيس صالح باي صالح مبروكين وزارة المالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-457
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.