قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 محرم عام 1387 الموافق مايو سنة 1967 تحدد بموجبه كيفية تعيين عدد وصفة الموظفين الدائمين التابعين لمؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر 577

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-457

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.