قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن الغاء لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . 205
المادة 2
ان مجموع العقود المحررة من طرف وزير الاشغال العمومية وعقود التجهيز المحررة من طرف الشركة الوطنية لاشغال الطرق، يخضع للجنة الصفقات الوزارية المنصبة بالوزارة.