قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 - الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لانجاز البناءات المدرسية التابعة للتعليم الابتدائي العمومي 426
المادة الأولى
فتح المادةان مشروع بناء الاقسام والمرافق والمساكن لايتم اعداده الا بعد حصول البلدية على ملكية الارض والتصرف الحر فيها
المادة 2
فتح المادةيجرى اختيار الارض طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-77 المؤرخ فى 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتأكد المجلس الشعبي البلدى من ان شروط الحياة متوفرة في الارض ولا سيما الدخول اليها والتموين بالماء الصالح للشرب وتصريف المياه الوسخة وعند الاقتضاء التزويد بالطاقة الكهربائية وامكانية التوسع .
المادة 3
فتح المادةيعين المجلس الشعبي البلدي ، كلما كان ذلك ممكنا ، مكنا للدراسات او مهندسا معماريا معتمدا من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء .
غير انه يجوز للمجلس الشعبي البلدى في حالة عدم تعيين المكتب او المهندس :
اما اختيار شخص مختص مهنيا بعد استطلاع رأي المصالح التقنية المحلية المؤهلة ،
- • واما انجاز مشاريعه من قبل مصالحه التقنية •
المادة 4
فتح المادةيجرى اعداد المشروع الابتدائي ضمن المهل المحددة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى بالاتفاق مع مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط يضم ملف المشروع الابتدائي :
شهادة تثبت ملكية الارض والتصرف الحر فيها ، محضر مداولة المجلس الشعبي البلدى فيما يخص اختيار الارض ، الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427
- مخططا يبين موقع المدرسة في المكان المعني ،
- مخططا اجماليا تبين فيه حدود الارض وكذا الاملاك المجاورة لها ، دراسة بالسنتيمتر عن كل متر تتناول المخططات
- والاقطاع العرضية لمختلف الطوابق والواجهة الرئيسية | مع بيان مقاييس الارتفاعات ، تقويما وصفيا وتقدير يا مختصرا ،
- ايضاحات بخصوص نوعية وجودة الارض وباطنها وكذا التزويد بالماء الصالح للشرب والدخول الى المكان يحال المشروع الابتدائي على مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط للنظر فيه من الوجهة لوظيفية وعلى المهندس الفرعي للاشغال العمومية والر لبناء للنظر فيه من الوجهة التقنية ويجوز لهما أما المصادقة عليه وأما ابداء تحفظاتهما التي يجب اعتبارها لا عداد المشروع النهائي .
المادة ه : يجب ان يشتمل ملف المشروع النهائي على :
- الاوراق الواردة في المشروع الابتدائي المصادق عليه قانونا ، تقويم وصفي ومفصل ، تقويم تقديرى ومفصل ،
- مخططات مفصلة للتنفيذ ، تقرير لرئيس المجلس الشعبي البلدى تبين فيه التدابير المقررة لتعديل أماكن الدخول ، وجلب المياه الصالحة للشرب وتصريف المياه الوسخة وعند الاقتضاء ، التزويد بالطاقة الكهربائية .
المادة 6
فتح المادةيجب ان يصادق على المشروع النهائي كل من مفتش الاكاديمية والمدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء .
المادة 7
فتح المادةيمكن تنفيذ الاشغال بعد المصادقة على المشروع.
النهائي :
اما عن طريق الاستغلال المباشر من قبل البلدية او نقابة البلديات او المصالح التقنية المحلية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- واما من قبل مقاولة طبقا لاحكام قانون الصفقات العمومية
المادة 8
فتح المادةتشرف مصالح المديرية العمالية للاشغال العمومية والبناء باستمرار على الاشغال ويجوز لمفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ان يدخل الى الورش في كل حين وتكون الملاحظات بخصوص هذه الزيارات موضوع تقارير توجه الى كل من رئيس المجلس الشعبي البلدى وعامل العمالة ومفتش الاكاديمية ..
المادة 9
فتح المادةيبرم رئيس المجلس الشعبي البلدى الصفقات الخاصة بالاعمال الضرورية لتنفيذ المشاريع ..
المادة 10
فتح المادةيتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدى ان يرسل كل شهرين وقبل اليوم الخامس من الشهر التالي ، البيانات الخاصة بسير اعمال البناء والطرق الى عامل العمالة ونائب عامل العمالة ومفتش الاكاديمية ومفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ..
المادة 11
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى صرف المبالغ الوارد وصفها في بيانات المقاولات المؤشر عليها من قبل المسؤول المكلف بالمراقبة التقنية على الاشغال .
المادة 12
فتح المادةيتسلم رئيس المجلس الشعبي البلدى بصفة موقتة الاملاك المشيدة وذلك بمحضر :
- مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ، .
المهندس الفرعي للاشغال العمومية والري والبناء ،
- المسؤول المكلف بالمراقبة التقنية على الاشغال . 10 يحرر على اثر التسلم الموقت للاعمال محضر مشفوع بالملاحظات او التحفظات عند الاقتضاء . ويرسل هذا المحضر الى كل من مفتش الاكاديمية وعامل العمالة ويتم استلام الاماكن النهائي ضمن نفس الشروط وذلك 1 بعد مرور سنة على تاريخ الاستلام الموقت .
المادة 13
فتح المادةاذا كانت المصاريف التي انفقتها البلدية تقل عن مبلغ الاعتمادات المخولة اليها لانجاز المشروع فتخصص المبالغ المتوفرة لتمويل الاصلاحات الاضافية الخاصة بالبناءات المدرسية
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط شريف بلقاسم وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العمومية احمد طالب والبناء الامين خان وزارة الانباء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 68-9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.