قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للضرائب 624
المادة 9
يمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى 1 على 20 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها .