المادة 5
تتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى 6 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة ، على الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة 6
- نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة من قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه 6 وعند الاقتضاء مستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للمترشحين الموظفين ، تقديم شهادة محررة من ادارتهم الاصلية ترخص لهم بالمشاركة في المسابقة ومتابعة الدورة الدراسية اذا تم نجاحهم ..
اربع صور تعريف وظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح • 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه