المادة 3
تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 1301 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، تفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه :
أ ) بالنسبة للدخول الى السنة الاولى :
(1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة تعادلها 2 (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمنتمين للاسلاك المرتبة في السلم رقم 11 على الاقل والمثبتين لاقدمية سنتين في هذه الصفة والحاصلين على شهادة تؤهلهم لتسجيل أنفسهم فى السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية .
ب) بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
للمترشحين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه ج (ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
للمترشحين الحاصلين على شهادتين من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه