المادة 11
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب البرنامج
1 - التحصيل
أ) المصالح المسيرة :
البلدية والتسيير البلدي ، المؤسسات العمومية البلدية وتسييرها ، الرقابة على تنفيذ الميزانيات الخاصة بالبلديات .
ب المحاسبة والخزينة :
دور المحصل ، انجاز الايرادات ، حصيلة الميزانية وعمليات خارجة عن الميزانية ،
- محاسبة المحصلين في الضرائب المختلفة ..
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 ج الملاحقات والمنازعات :
- ملاحقات بخصوص دفع الضرائب ، ملاحقات بخصوص الغرامات والعقوبات • 2 الضرائب المباشرة :
فكرة عامة عن نظام الجباية المباشرة بالجزائر ،
- فرض الضرائب على الايرادات المختلفة ومجموع الاحكام المتعلقة بالضريبة التكميلية على الايرادات ،
- الضرائب المباشرة الخاصة
- المنازعات في الضرائب المباشرة ..
3 - رسوم على حجم المعاملات :
مفاهيم عامة الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج والاجور ، الانظمة الخاصة 6
- التزامات المدينين ، المنازعات 4 الضرائب غير المباشرة :
اعتبارات عامة ، وعاء الضريبة ، انواع الرسوم - المختلفة ،
- الوسطاء التجاريون ،
- منازعات القمع والمنازعات المدنية ..
5 - التسجيل والطابع :
- مبادىء عامة
- - التعريفات وتطبيقها الرقابة والمنازعات مسك الدفاتر المحاسبة طابع مسطر، طابع نسبي طابع مخالصة الرسم - الوحيد على العربات والسيارات والدراجات ذات المحركات .