المادة 4
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا " مدير وحدة بحث، مدير مخبر بحث، مدير قسم بحث، رئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية " وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى الزيادة العمومية السلمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 650 - مدير مخبر بحث 11 460 - المدرسة الوطنية العليا مدير قسم بحث 11 460 - للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام - رئيس أو مسؤول 9 310 والاتصال فرقة بحث
- عبد الحفيظ بوصوف - رئيس فرع - 5 130 الخدمات الجامعية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين أستاذ محاضر، قسم "ب"، على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير أستاذ محاضر قسم "ب" على الأقل. قرار من الوزير قرار من أستاذ محاضر، قسم "ب" على الأقل.
الوزير أستاذ مساعد، قسم "ب" على الأقل، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة
- ملحق إدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.