قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 24
المادة 6
يجب أن تكون اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها في مستوى الأعمال والدور المقدم من طرف الشخص الذي شرف أو أهمية الحدث التاريخي المعني.
كما يجب أن تعبر هذه الاقتراحات على الشخصية التي ستحظى بهذا الشرف.