قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 24
المادة 4
لا تصبح المداولة نافذة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوالي، بعد موافقة المدير الولائي للمجاهدين أو بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، بعد ترخيص مسبق من وزير المجاهدين.