قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 24
المادة 3
تتقدّم الهيئات المعنية باقتراح التسمية وإعادة التسمية إلى المدير الولائي للمجاهدين الذي يعرضه على اللجنة الولائية المنشأة لهذا الغرض لدراسته وإبداء رأيها بشأنه.
تدون أشغال اللجنة في محضر يقدم إلى المجلس الشعبي المعني للمداولة.