قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 24
المادة 2
يتم اقتراح تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها وفقا للمقاييس والشروط الآتية :
اقتراح تسمية أو إعادة تسمية من الهيئة المعنية،
- نبذة تاريخية عن الشخص أو الحدث التاريخي للمعني، مستخرج من سجل العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للشخص للمعني مصادق عليه قانونا من السلطة المختصة مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القرار،
- بطاقة فنية للمكان أو المبنى المراد تسميته أو إعادة تسميته تعدها الهيئات المعنية.