المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 .
وزير التربية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات رتبة : * متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم 200 أو رتبة معادلة، مقرر من * مقتصد رئيسي. مدير
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المركز بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * متصرف محلل أو متصرف، مرسم، أو رتبة معادلة، * مقتصد مرسم.
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية