المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 937 – مرسوم
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة 598 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة، الوزير *مقتصد رئيسي.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية الأمين العام أ 3 م ˊ 598 (تابع) أ 3 م- 1 395 نائب مدير الصيانة والبرمجة والإعلام الآلي المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها نائب مدير التكوين أ 3 م- 1 395 والتجريب والتوثيق شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : الوزير * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * مقتصد.
- إثبات خمس (5) سنوات من قرار من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة الوزير لرتب : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، *مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، *أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، قرار من على الأقل، الوزير *أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، على الأقل، * متصرف رئيسي، على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، * أستاذ التعليم الثانوي، * أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط، *متصرف محلل أو متصرف.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية نائب مدير الصفقات أ 3 م- 1 395 والتجهيز والتوزيع نائب مدير الإدارة والوسائل المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها مدير ملحقة جهوية أ 3 م- 2 273 12 يونيو سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، قرار من *مقتصد رئيسي. الوزير
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : *متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * مقتصد.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، *مقتصد رئيسي، * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، * أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، مقرر من على الأقل، مدير * أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، المركز على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * مقتصد، * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، * أستاذ التعليم الثانوي، * أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على أ 3 م- 2 273 مستوى المديرية الفرعية للصيانة والبرمجة والإعلام الآلي المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها رئيس مصلحة على أ 3 م- 2 273 مستوى المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والتوثيق رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للصفقات أ 3 م- 2 273 والتجهيز والتوزيع والمديرية الفرعية للإدارة والوسائل شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، * مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل.
مدير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة المركز الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، * أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، على الأقل، * أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، على الأقل، مقرر من * وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مدير على الأقل، المركز * متصرف رئيسي، على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، *أستاذ التعليم الثانوي، *أستاذ التعليم المتوسط، قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط، * وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، * متصرف محلل أو متصرف.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : مقرر من * متصرف رئيسي، على الأقل، أو مدير رتبة معادلة، المركز *مقتصد رئيسي.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للصفقات والتجهيز والتوزيع أ 3 م- 2 273 والمديرية الفرعية للإدارة والوسائل (تابع) المركز الوطني للتموين أ 3 م- 3 200 بالتجهيزات رئيس مصلحة والوسائل التوزيع والتكوين التعليمية على مستوى الملحقة وصيانتها الجهوية رئيس مصلحة أ 3 م- 3 200 الصيانة على مستوى الملحقة الجهوية 12 يونيو سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : *متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر من معادلة، مدير المركز * مقتصد.
- إثبات رتبة : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، * أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، على الأقل، مرسم، * أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، على الأقل، * متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، أو رتبة معادلة. مدير * مقتصد رئيسي. المركز
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، مرسم، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، *أستاذ التعليم الثانوي، مرسم، *أستاذ التعليم المتوسط، قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط مرسم، * متصرف محلل أو متصرف، مرسم، أو رتبة معادلة، * مقتصد، مرسم.
- إثبات رتبة : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل. مقرر من
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المركز * مهندس دولة في الإعلام الآلي، مرسم، * مهندس دولة في المخبر والصيانة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المركز رئيس مصلحة الإدارة الوطني أ 3 م- 3 للتموين والوسائل على بالتجهيزات مستوى الملحقة والوسائل الجهوية التعليمية وصيانتها