قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 55 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.