قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
الأسلاك التعداد المهندسون 18 .... (بدون تغيير)... .... (بدون تغيير)...