المادة 8
تمنح زيادة في النقط بما يساوى 20/1 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة و : يجب أن يشتمل ملف الترشح المطلوب ارساله الى المديرية العامة للجمارك، مديرية الموظفين والتكوين بالجزائر العاصمة عن طريق السلم الاداري، على الوثائق الآتية :
- - طلب المشاركة في الامتحان
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك الاعوان الاداريين أو أعوان المراقبة في الجمارك.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3571 نسخة مصدقة طبق الأصل من محصص - التنصيب مستخرج عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- شهادة طبية تشهد بأن عون المراقبة في الجمارك قررت اللجنة الطبية عدم أهليته بدنيا المباشرة العمل في الميدان صورتان للهرية. -