المادة 5
يشارك في هذا الامتحان طبقا لاحكام المادة و الفترة ب و ج من المرسوم رقم 85-397 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، كل من الأعوان الاداريين الذين يثبتون عند تاريخ الامتحان ثلاث (3) سنوات من الخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 83-397 المؤرخ فى الفعلية في درجتهم بإدارة الجمارك، وأعوان 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك أعوان المعاينة في الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة والخاصة | المطبقة على أعوان الجمارك.
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 مع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات : عرفة اللغة الومانية التي يجب أن يثبتها الموظفون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران مايلي :