قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين في الجمارك. 3 3563 3 أعوان المعاينة في الجمارك. 3509
المادة 11
تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني لجنة تتألف حسب الآتي :
المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، - ممثل كتابة الدولية للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري المدير الفرعى للتكوين. - ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمراقبين في الجمارك.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة غير ممثل الموظنين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك المعنى درجة متصرف أو درجة مساوية لها.