المادة 10
يشتمل الامتحان المهنى على اختيارات كتابية لامكان القبول واختيار شفوى للقبول النهائي.
ا - الاختبارات الكتابية :
انشاء عام في موضوع ذي طابع سياسي أو - اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل: 13 اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج - المرفق في الملحق بهذا القرار المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 .
كل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5/20 يقصى صاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية مخصص - للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة الفرنسية المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 4/20 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشنوى المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية في محادثة مع اللجنة تتناول المسائل المقررة في البرنامج الملحق بهذا القرار، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2...
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده اللجنة.