قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي 9
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998.
كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب العمل والحماية لدى رئيس الاجتماعية والتكوين الحكومة المكلف المهني، المكلف بالإصلاح الإداري ...
بالتكوين المهني والوظيف العمومي يونس كريم أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي