المادة 2
يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– “عناصر التثبيت” : تتكون من برغي، وعمود لولبي عديم الرأس أو قضيب، صامولة وحلقة أو غير ذلك، هي عناصر تضمن تجميع قطعتين أو عدة قطع.
– “لولب“ : عنصر تثبيت قابل للتفكيك، يضمن تجميع عنصرين، ويضمن تثبيتا قويا ومقاوما، وهو يتكون من برغي وصامولة وحلقة أو اثنتين، حسب الحالة.
– “برغي“ : جسم مكوّن من جزء أسطواني (قضيب) ملولب جزئيا أو كلّيا وفقا للمواصفة المختارة، ورأس يشكل سطح الدعم، مع وجود نظام محرك (سداسي، شقة، ختم صليبي الشكل )... يسمح بتطبيق عزم الدوران اللازم للتجميع.
– ”صامولة” : عنصر ذو شكل سداسي، مربّع أو شكل آخر، يتضمن تسنينا (لولب داخلي) يسمح بضمان عملية التثبيت.
– ”حلقة” : عنصر ذو شكل مسطح أو شكل آخر، يستخدم عادة لتوزيع قوة التثبيت المطبقة على مجموعة برغي – صامولة.
– ”عمود لولبي” : عنصر ميكانيكي في شكل قضيب لصنع وصلة “غير مباشرة وكاملة ومتينة وقابلة للتفكيك“ بين جزء أو عدة أجزاء.
– “القضيب الملولب” : عنصر (محور) ملولب جزئيا أو كليا بدون رأس مخصص لتجميع الأجزاء.
– ”لوالب “HR : لوالب البناء المعدني، ذات مقاومة عالية لنظام HR وسلسلة واسعة السطح من درجة النوعية 8.8 و .9.10
– “لوالب “HV : لوالب البناء المعدني، ذات مقاومة عالية لنظام HV “شفاست فوسبان بار” Voespannbare“ ”Hochfest وسلسلة واسعة السطح من درجة النوعية .9.10