قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ والتعريف بالخصائص الفنية والقواعد المطبقة عليها.
يجب أن تكون جميع عناصر التثبيت مطابقة لأحكام هذا القرار، غير أن تلك التي لم يتم ذكرها بوضوح في هذا القرار، يجب إجراء تقييم المطابقة لها وفقا للمواصفات ذات الصلة المعمول بها.