المادة 7
يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى وزارة النقل، طريق عبد القادر قادوش، حيدة، الجزائر.
وان تشتمل عن الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة على أساس - الاختبارات يوقعه المترشح، نسخة من سجل السوابق العدلية (النسخة | - رقم (3) لم يمض على تاريخ تسليمها ثلاثة (3) أشهر
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمها عام كامل،
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيتان الطب العام، وطب - الامراض الصدرية).
نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم - في سلك مرتب فى السلم II مصحوبة بمحضر التنصيب بالنسبة الى المترشحين المذكورين في المادة 3/ب نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة - المدرسية التي تثبت الدراسة فى السنة الثالثة من التعليم الثانوى بالنسبة الى المترشحين المذكورين في