قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1134
المادة 5
تجرى دورة ثانية بعد ثلاثة (3) أشهر من تنظيم المسابقة فى حالة ما اذا لم يبلغ عدد المترشحين المقبولين العدد المحدد في المادة الاولى من هذا القرار.