المادة 4
يؤخر الحد الاعلى للسن المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع الاقصى خمس (5) سنوات، ويرفع هذا الاختبارات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا | المجموع الاقصى الى عشر (10) سنوات بالنسبة لاحكام المادة 7 الفقرة (ب) من المرسوم رقم 82-191 | المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه.
أ المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن يكون لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى، 2 (2) أن تكون أعمارهم بين 22 على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة،
(3) أن يكونوا حائزين، منذ أكثر من سنتين | رخصة قيادة من الصنف «ب».
الى عضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.