المادة 10
يتلقى المترشحون اثناء دورة التكوين المتخصص أجرا مسبقا حسب الرقم الاستدلالى 195 من السلم II الخاص بالوظيفة العمومية بعد خصم نفقات الاطعام والايواء منه.
المادة II : تتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى اشارات الطرق، تحديد المطورات المدة : ساعتان المعامل : 3
- اختبار فى التنظيم العام قانون المرور والنصوص المرتبطة به - المدة : ساعتان.
المعامل : 2
- اختبار في الثقافة العامة يتناول تحليل نص وفهمه - المدة : ساعتان، المعامل : 1،
- اختبار فى اللغة الوطنية يتناول سلسلة تمارين المدة : ساعة واحدة، -
- اختبار في ميكانيك السيارات - المدة :
ساعتان ، المعامل : 1.
وكل علامة تقل عن 20/5 في اختبار من اختبارين الكتابيين الأوليين يقصى صاحبها.
غير أن العلامة المقصية في اختبار اللغة الوطنية هي 20/4.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية 2 الاختبار الشفوى والتطبيقي :
يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع لجنة، تهدف الى تقدير مدى معرفة المترشحين لقوعد حركة المرور - المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2.