قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها
المادة 9
تجتمع اللجنة كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكن أن تجتمع كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.