المادة 3
في حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، المستفيدين من جهاز دعم إحداث النشاطات وتوسيعا، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة، وهي :
المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها :
– تأثرت ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها،
– توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بنشاطها، شريطة أن تتطابق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– توقفت وتعرضت معداتها للحجز و / أو للبيع من طرف البنوك، دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع.
المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها بسبب :
– نزاع قضائي مع المورد،
– نفوق الحيوانات إثر وباء أو لكوارث طبيعية أو أي حادث، يتوجب على إثره تقديم الوثائق الثبوتية،
– تعويضها من طرف شركات التأمين، وتم احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور وحريق وسرقة)،
– تعرض عتادها و/ أو جزء من العتاد للتلف، إثر عوامل خارجية (عيب في التصنيع، وعيوب خفية)، مرفقة بتقرير خبرة.