قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها
المادة 15
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة .2021 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات `````````````````````````H`````````````````````````