قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها
المادة 14
يستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة :
– المستفيدة من القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال،
– المعوضة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع،
– التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة،
– المؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته.