المادة 12
للاستفادة من إعادة التمويل، يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين تعثرت مؤسساتهم المصغرة، أن يستوفوا الشروط الآتية :
– تقديم المستثمر ملفا ودراسة تقنية اقتصادية يعدها خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله،
– استنفاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استعادة العتاد، مع استحالة التنفيذ،
– تعويض شركة التأمين للعتاد والمبلغ غير كافيين لإعادة بعث النشاط،
– استفادة المؤسسة من إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافأ،
– السجل التجاري أو بطاقة الفلاح أو بطاقة الحرفي أو قرار الاعتماد للمؤسسة المصغرة المتعثرة يجب أن تكون سارية المفعول أثناء تقديم الطلب،
– إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه مصالح الضرائب،
– إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.