قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها
المادة 10
لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويحرر عقب كل اجتماع محضر للمداولات يوقّع من طرف أعضائها، ويرسل إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا تصح مداولات اللجنة في غياب ممثل البنك المموّل للمشروع الأصلي.