قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 يتعلق بوظائف رئيس مكتب في الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 1026
المادة الأولى
فتح المادةان وظائف رئيس مكتب في الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية التي تخول الحق فى الزيادة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المؤرخ فى 2 ديسمبر سنة 1964 المذكور اعلاه هي التالية :
1 ) الكتابة العامة :
- مكتب الدراسات
2 ) مديرية الادارة العامة :
ا - المديرية الفرعية للموظفين : 1 مكتب موظفي الادارة المركزية المكلف :
بتعيين الموظفين ، وبحركة وتسيير اعمال الموظفين ، وبمراقبة الموظفين . 2 مكتب موظفي المصالح الخارجية ، المكلف :
بتعيين الموظفين الطبيين وشبه الطبيين وموظفي الادارة ، وبحركة وتسيير مجموع هؤلاء الموظفين ،
- بالقوانين الاساسية والاعمال القضائية والنزاعات الخاصة بمختلف هذه الهيئات ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات :
1 - مكتب تحضير وتنفيذ الميزانية ، المكلف، بتحضير ميزانية التسيير ،
- بالتزامات النفقات ،
- بتعويضات الاعتمادات الأمرى الصرف الثانويين
2 - مكتب الصرف المكلف :
بالامر بصرف النفقات ، بالمحاسبة الخاصة بأوامر الصرف ، بالتسيير المالي ، بتمويل الاسعاف ) مديرية الصحة العمومية :
ا - المديرية الفرعية للصحة : 1 مكتب التنظيم الخاص بالمهن الطبية وشبه الطبية المكلف :
بالتشريع الصحي ، وبمراقبة المهن الطبية وشبه الطبية 2 مكتب الاسعاف الطبي الاجتماعي ، المكلف :
يترسيم موظفي الصحة العمومية ، بالاتصال مع المديريات العمالية للصحة ، بمناطق الاسعاف الطبي الاجتماعي ) A.M.S. (
ب - المديرية الفرعية للمستشفيات : 1 مكتب التنظيم الخاص بالاستشفاء والمكلف :
بالدراسات التقنية ، بالانشاءات والتحويلات الخاصة بالمستشفيات ، بترتيب المستشفيات 2 مكتب مراقبة التسيير الخاص بالمستشفيات والمكلف :
بمراقبة سير المستشفيات الاداري ، الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 بمراقبة سير المستشفيات المالي ، باستثمار تقارير المراقبة .
ج - المديرية الفرعية للصحة والوقاية : 1 مكتب استئصال حمى المستنقعات ( بالوديسم ) والمكلف :
بمراقبة الامراض المستوطنة في الغدران ، بالدراسات والابحاث ، بالمختبر الوطنى الخاص بدرس مرض الحمى 2 مكتب الادارة والتشريع الصحي ، والمكلف :
بالاعلان عن الامراض المعدية ، بالحماية الصحية على الحدود ، بالتنظيم الصحي الدولي ، بالمختبرات الخاصة بالصحة العمومية ،
- بالاتصال مع معهد باستور والمنظمات الصحية
د - المديرية الفرعية للصيدلة :
1 - مكتب التأشيرات ، والمكلف :
بالتنظيم ، بالتأشيرات ، بالفهارس الصيدلية ، بترتيب الادوية .
2 - مكتب المراقبة ، والمكلف :
بمراقبة المصانع واستيراد المنتوجات الصيدلانية ، بدراسة الصفقات الصيدلانية ، بمراقبة التوزيع ،
- بمراقبة المختبرات الخاصة بالتحاليل الطبية ) مديرية الاسعاف العمومي والسكان : 1 المديرية الفرعية للمعونة والاسعاف العمومي :
ا مكتب اسعاف الطفولة المكلف :
بالاطفال المسعفين ، بحماية الامومة والطفولة ، بدور التربية ورياض الاطفال • 2 مكتب المعونة الاجتماعية ، والمكلف :
بالنجدة واستيطان العائدين للوطن ، باسعاف الشيوخ العجزة وتأهيل المتخلفين طبيعيا
ب - المديرية الفرعية للسكان والدراسات السكانية والاحصائيات : 1 – مكتب العائلة ، والمكلف :
بالدفاع عن سلامة العائلة ، بالجمعيات العائلية ، بالنكبات ذات الصبغة الاجتماعية 2 مكتب الدراسات السكانية والاحصائية والمكلف :
بالتحقيق الاجتماعي والصحي ، بالهجرة ، بالتجنس ، بدراسة حركة السكان ، بالاحصائيات الصحية .
3 - مكتب الخدمات الاجتماعية ، والمكلف :
بخدمات الاعمال الخيرية فى الجزائر ومعونة الخارج ، بالمنظمات الاجنبية ذات الصبغة الاجتماعية ، بالوصاية على الهلال الاحمر
ه ) مديرية اصلاح الانظمة الاساسية الصحية :
أ المديرية العامة للتكوين الشبه الطبي : 1 مكتب الدراسات والبرامج والامتحانات ، والمكلف :
باعادة تنظيم البرامج ومراقبتها ، بتحضير وتنظيم الامتحانات 2 – مكتب الاحصائيات والمنح المكلف :
بالاجازات ، بالمنح ، بالاحصائيات ب المديرية الفرعية للعمل الشبه الطبي : 1 مكتب البناء المكلف :
بتحضير وانجاز برامج البناء ، باستغلال برامج الحالات الدورية ... 2 مكتب الدراسات والتخطيط المكلف :
بالمسائل التقنية ،
- بدراسات المشاريع ، بالتركيز .
ج - المديرية الفرعية للتجهيز : 1 مكتب الصفقات المكلف :
- بدراسة قوائم الاسعار ، باللجان الخاصة بالصفقات 2 مكتب التجهيز المكلف :
بشراء واستلام الادوات ، بتجديد وتصريف السيارات ، بالاتصال مع المنظمة العالمية للصحة (OMS) وصندوق الامم المتحدة لاغاثة الاطفال (UNICEF)
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 .
وزير الصحة العمومية وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية تجيني هدام احمد قائد احمد مدغري 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 65-234
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.