قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 80 لسنة 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 يتضمن رفع نظام الغابات عن اراضي أملاك الدولة في غورايا 1114

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.