قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 يتضمن رفع نظام الغابات عن اراضي أملاك الدولة في غورايا 1114
المادة 2
يكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وعامل عمالة سطيف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 عن وزير الداخلية وبتفويضه عن وزير الفلاحة المدير العام للتنظيم والاصلاح الكاتب العام الاداري والشؤون العامة احمد بو ضربة عبد اللطيف قاضي وزارة الصحة العمومية