قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 يتضمن رفع نظام الغابات عن اراضي أملاك الدولة في غورايا 1114
المادة الأولى
فتح المادةتفصل عن نظام الغابات الاراضي التابعة لغابة الدولة الكائنة بقراية دائرة ليقواد البالغة مساحتها 15 هكتارا و 84 آرا و 50 سنتيارا والمعتبرة ضرورية لانشاء مؤسسات اجتماعية وسياحية لفائدة بلدية بجاية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1110
المادة 2
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وعامل عمالة سطيف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 عن وزير الداخلية وبتفويضه عن وزير الفلاحة المدير العام للتنظيم والاصلاح الكاتب العام الاداري والشؤون العامة احمد بو ضربة عبد اللطيف قاضي وزارة الصحة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.