قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 يتضمن رفع نظام الغابات عن اراضي أملاك الدولة في غورايا 1114
المادة الأولى
تفصل عن نظام الغابات الاراضي التابعة لغابة الدولة الكائنة بقراية دائرة ليقواد البالغة مساحتها 15 هكتارا و 84 آرا و 50 سنتيارا والمعتبرة ضرورية لانشاء مؤسسات اجتماعية وسياحية لفائدة بلدية بجاية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1110