قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة .2021 عن وزير المجاهدين عن وزير الصحة والسكان وذوي الحقوق وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام العيد ربيقة عبد الحق سايحي H