قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1401 الموافق 7 مايو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في II يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للكهربة - 933
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1401 الموافق 7 مايو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في II يونيو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للكهربة - 933
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.