المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية برج بوعريرج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية صالح قوجيل محمد يعلى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 يحدد الاسعار في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت. - ان وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير الصناعات الخفيفة،
- بمقتضى الامر رقم 75 37 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بإشهار الاسعار، يقررون ما يلى :