المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984.
وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمودة وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 الملحق الاسعار في مختلف مستويات توزيع والكبريت السعر (دج / الوحدة السعر للبائعين سعر المواد المواد التبغية بالتجزئة، الخروج المخصص للبائعين مد الربح الأسعار من مخزن بالتجزئة المواد ش. و . ت. ك أ السجاير أوراس 1,87 1,90 - الجزائرية 2,67 2,70 - صافي 2,37 2,40 طارق 3,07 3,10 - أفراز 2,37 2,40 - الهام 3,80 3,84 الهقار 3,80 3,84 - 112 3,80 3,84 - شلية 5,67 5,70 - كرافن أ 7,55 2,58
- - ب السيجار الرمال 67,59 67,74 - جو با 9,52 9,67 المأمون 7,59 7,74 -
ج - حافظات التبغ - حافظات التبغ - ش. و . ت. ك 2,37 2,40 حافظات التبغ سفينة 4,77 4,80
د - تبغ للشم والمضغ مكلة الهلال 1,435 1,455 - شمة النجمة 1,93 1,95 - الشمة الاغواطية 1,93 1,95 - عرعار 1,93 1,95 - ه الكبريت (العلبة) 0,22 0,23 - بالتجزئة للمستهلكين 0,10 2,00 0,10 2,80 0,10 2,50 0,10 3,20 0,10 2,50 0,16 4,00 0,16 4,00 0,16 4,00 0,30 6,00 0,42 8,00 2,26 70,00 0,33 10,00 0,26 8,00 0,10 2,50 0,20 5,00 0,045 1,50 0,05 2,00 0,05 2,00 0,05 2,00 0,02 0,25 296 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى باجراء عمليات التموين. -- ان وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 65 127 المؤرح - في 21 ذي الحجة عام 1984 الموافق 23 أبريل سنة 1965 الذي يجعل كل عمل من اعمال التموين خاضعا للترخيص وب وبمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل القانون الاساسى الخاص بالشركة الوطنية للملاحة البحرية، لاسيما المادة 2 منه، !
تعيين المنتوج الالبان والاجبان :
- الحليب السائل
- الحليب المسحوق
- الزبدة الفواكه المجففة :
- اللوز المرفق التوابل والبقالة :
- الفلفل الحلو الفلفل الاسود المطحون البهار الهندي
- آمراق متنوعة
- انقاع متنوعة
- الشاي بن قابل للذوبان شكلاطة مسحوفة - . ८ الجزائرية الاحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه يقرر ما يلي :