قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن الأحد 269
المادة 2
يرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى باستيراد المواد المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار قصد تلبية الاحتياجات المتعلقة بممارسة اعمالها في مجال التموين.