قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن الأحد 269
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة نقل البضائع في ولاية برج بوعريريج» وتدعى في صلب النص «المقاولة».