قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن الأحد 269
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع في ولاية برج بوعريريج. 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادي الثانية عام 1405 ه