قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تطبيق المادة 196 مكرر من قانون الجمارك، المتعلقة بالمخازن المركزية للتموين. 1413
المادة 7
تحرر ادارة الجمارك محضرا بمطابقة المحلات وتجهيزاتها بعد زيارتها لتلك المحلات.
يجب أن تكون هذه المحلات مسيجة ومغلقة بمفتاحين تحوز أحدهما مصلحة الجمارك، وتتوفر فيها مقاييس الامن، وتشتمل على تهيئات من شأنها أن تضمن سيرا عاديا للمخزن.