المادة 3
يجب أن يبين العقد المذكور في المادة أعلاه، الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، لاسيما ما يأتي :
1 - على عاتق المورد :
- الابقاء بكيفية مستمرة على مخزون يسمح توفير الاحتياجات المعبر عنها،
- المساهمة بمهارته العملية في مجال التسيير والتنظيم، جعل ما يكفي من الموظفين المؤهلين اللازمين - العمل المخزن تحت تصرف هذا الاخير.
ب - على عاتق المتعامل العمومي :
وضع الهياكل الاساسية اللازمة تحت صرف المخزن قصد استغلاله، تغطية المصاريف بالدينار، لتحمل التكاليف - المرتبطة باستغلال المخزن وضع الموظفين الذين يشغلهم المتعامل الاجنبي تحت تصرف المخزن.