قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139
المادة 8
تجرى اختبارات الامتحان المهنى بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.